السيد محمد تقي المدرسي
78
أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة
كل الأحوال ، حتى لوقاربها بعد انقضاء مدة الايلاء ، فلو حلف على ترك مقاربتها خمسة أشهر - مثلًا - ، فالتزم بمضمون حلفه حتى انقضت الأشهر الخمسة ، كانت الكفارة ثابتة عليه ، تماماً كما لو قاربها قبل انقضاء المدة . 7 - إذا تحقق الإيلاء ، وقررت الزوجة الصبر مع زوجها بالرغم من امتناعه عن مقاربتها ، فلها ذلك . أما إذا رفضت هذا الواقع كان لها رفع الامر إلى الحاكم الشرعي الذي يقوم بإحضار الزوج وإمهاله أربعة أشهر من حين المرافعة لكي يباشر زوجته ويكفِّر ، فإن لم يستجب الزوج خلال هذه الفترة أجبره الحاكم على إختيار أحد الأمرين : الرجوع والكفارة ، أو الطلاق ، فإن أصرَّ على موقفه حبسه وضَّيق عليه حتى يختار أحد الأمرين . 8 - كفارة الايلاء هي نفس كفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ذلك كله فصيام ثلاثة أيام .